فالقراءة على الميت بعد موته بدعةٌ، بخلاف
القراءة على الذي يحتضر، فإنها سنة، فالقراءة عند الجنازة أو على القبر أو لروح
الميت، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطانٍ، والواجب على المسلم
العمل بالسنة وترك البدعة.
ثانيًا: أحكام الوفاة:
ويستحب إذا مات الميت تغميض
عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، وقال: «إِنَّ
الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ، فلاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». رواه
مسلم ([1]).
ويُسن ستر الميت بعد
وفاته بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ» ([2]).
وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» رواه أبو داود ([3])، ولأن في ذلك حفظًا للميت من التغير، قال الإمام أحمد رحمه الله: «كرامة الميت تعجيله» ([4])، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبًا ولم يخش على الميت من التغير.
([1])رواه مسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر » (920).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد