×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها، وقتال من منع إخراجها.

فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السُّعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.   وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرةٌ للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه، قال الله تعالى:﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التّوبَة: 103]، وبالتالي، فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه.

وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة، ويكثر فيها النمو والربح -ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة-، وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الرِّكاز -وهو ما وجد من أموال الجاهلية- الخمس، وما فيه التعب من طرف واحد -وهو ما سقي بلا مؤنة- نصف الخمس، وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، وفيما يكثر فيه التعب والتقلب -كالنقود- وعروض التجارة ثمن الخمس.

وقد سماها الله بالزكاة، لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص الحال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموًا من حيث لا يشعر الناس، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَّصَ مَالَ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَة» ([1]).


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (الزهد) (3225)، وقال: حسن صحيح، وأحمد (18060).