×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر، قال تعالى:﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184].

والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، والطاهر والحائض والنفساء، والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم، ليعتقدوا وجوبه في ذممهم، والعزم على فعله: إما أداء، وإما قضاء، فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء، وهو الصحيح المقيم، إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط، وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف.

ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان، كالمسافر يقدم من سفره، والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ، فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه، وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان.

*****


الشرح