×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود وغيره ([1])، وصححه ابن حبان والحاكم.

والطريقة الثالثة: إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ» ([2]) ومعنى «فَاقْدِرُوا لَهُ» أي: أتموا شهر شعبان ثلاثين يومًا، لما ثبت في حديث أبي هريرة: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ» ([3]).

ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر، ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر، صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر.

ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز، ويكون في حقه نافلة.

ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه، لم يصح منه، لعدم النية.


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الصوم) (2342)، والدارمي (1691)، وابن حبان (3447)، والحاكم (1541)، وقال: على شرط مسلم.

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الصوم)، باب: « قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» (1807)، ومسلم: في كتاب: (الصيام)، باب: « وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال » (1080).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الصيام)، باب: « وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال » (1080) بلفظ: « فاقدروا ثلاثين ».