وفي «الصحيحين» عن
أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي
السَّحُورِ بَرَكَةً» ([1]).
وقد ورد في الترغيب
بالسحور آثار كثيرة، ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، ولو
استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر، فإنهم يبدءون بالسحور،
ويصومون، ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر.
وبعض الناس يبكرون
بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد
ارتكبوا عدة أخطاء:
أولاً: لأنهم صاموا قبل
وقت الصيام.
ثانيًا: يتركون صلاة الفجر
مع الجماعة، فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة.
ثالثًا: ربما يؤخرون صلاة
الفجر عن وقتها، فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرمًا وأعظم إثمًا، قال
الله تعالى: ﴿فَوَيۡلٞ
لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾[الماعون: 4-5].
ولا بد أن ينوي
الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فإنه
يمسك، وصيامه صحيح تام إن شاء الله.
ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره: فعن سهل بن سعد رضي الله عنه،
([1])رواه البخاري في كتاب: (الصوم)، باب « بركة السحور من غير إيجاب » (1823)، ومسلم في كتاب: (الصيام)، باب « فضل السحور وتأكيد استحبابه » (1095).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد