×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» متفق عليه ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: «إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» ([2]) والسنة أن يفطر على رُطب، فإن لم يجد، فعلى تمر، فإن لم يجد، فعلى ماء، لقول أنس رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات، فتمرات، فإن لم تكن تمرات، حسا حسوات من ماء...» رواه أحمد وأبو داود والترمذي ([3])، فإن لم يجد رطبًا ولا تمرًا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب.

وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيمًا، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابًا عظيمًا، ويعرضها للعقوبة، والمشروع للصائم أن يفطر أولاً، ثم يذهب للصلاة، ثم يتعشى بعد ذلك.

ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب، قال صلى الله عليه وسلم: «إنّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً ما تُرَدُّ» ([4])، ومن الدعاء الوارد أن يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الصوم)، باب: « تعجيل الإفطار » (1856)، ومسلم: في كتاب: (الصيام)، باب: « فضل السحور وتأكيد استحبابه » (1098).

([2])رواه أحمد (7240)، والترمذي (700)، وقال: حسن غريب، وابن حبان (3508) والبيهقي (7909).

([3])رواه أحمد (12698)، وأبو داود (2356)، والترمذي (696)، وقال: حسن غريب، والدارقطني (2/ 185)، وقال: هذا إسناد صحيح.

 

([4])رواه ابن ماجه في كتاب: (الصيام) (1753)، والطيالسي (2262)، والحاكم (1535)، والبيهقي في « الشعب » (3904).