×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد صومه؛ لأنه تغذية له، ومن ذلك أيضًا حقن الصائم بالإبر المغذية؛ لأنها تقوم مقام الطعام، وذلك يفسد الصيام، أما الإبر غير المغذية، فينبغي للصائم أيضًا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» ([1]) ويؤخرها إلى الليل.

4- إخراج الدم من البدن: بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض، فيفطر بذلك كله.

أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل، فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن، فهذا لا يؤثر على الصيام.

5- ومن المفطرات التقيؤ، وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا، فهذا يفطر به الصائم، أما إذا غلبه القيء، وخرج بدون اختياره، فلا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَن اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» ([2]) ومعنى «ذَرَعَهُ الْقَيْءُ» أي: خرج بدون اختياره، ومعنى قوله: «اسْتَقَاءَ» أي: تعمد القيء.


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (صفة القيامة والرقائق والورع) (2518)، وابن خزيمة (2348)، والنسائي (5220)، وأحمد (1723)، والدارمي (165)، والحاكم (2169)، وقال: حسن صحيح.

([2])رواه أحمد (10468)، والترمذي (720)، وأبو داود (2380)، وابن ماجه (1676)، والدارقطني (2/185) والبيهقي (7817) والحاكم (1557)، وقال: حسن صحيح على شرط الشيخين.