×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ([1])، وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء، فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله، فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» رواه الخمسة وصححه الترمذي ([2]).

فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» رواه أحمد وغيره ([3])، وفي «صحيح مسلم» وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» ([4]).

ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ، يَعْنِي الْفَرِيضَةَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمد ([5]).

وإنما يجب الحج بشروط خمسة الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط، وجب عليه المبادرة بأداء الحج.


الشرح

([1])رواه أحمد (25361)، وابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074)، وأصله في البخاري (1861)، بلفظ: « ولكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور ».

([2])رواه الترمذي (930)، وأبو داود (1810)، والنسائي (3617)، وابن ماجه (2906)، وأحمد (16230)، قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود منه ولا أصح. « تحفة المحتاج » (2/ 47).

([3])رواه أحمد (2304)، والنسائي في « الكبرى » (3599)، والدارمي (1788)، والحاكم (3155)، والبيهقي (8400)

([4])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « فرض الحج مرة في العمر » (1337).

([5])رواه أحمد (2869)، والديلمي (2322)، والبيهقي (8477)