فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» رواه أحمد وابن
ماجه بإسناد صحيح ([1])، وإذا ثبت وجوب
العمرة على النساء، فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله، فقال: إن
أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ
وَاعْتَمِرْ» رواه الخمسة وصححه الترمذي ([2]).
فيجب الحج والعمرة
على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ مَرَّةٌ،
فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» رواه أحمد وغيره ([3])، وفي «صحيح مسلم»
وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ
اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: «لَوْ
قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» ([4]).
ويجب على المسلم أن
يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه
وسلم: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ، يَعْنِي الْفَرِيضَةَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ
لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمد ([5]).
وإنما يجب الحج بشروط خمسة الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط، وجب عليه المبادرة بأداء الحج.
([1])رواه أحمد (25361)، وابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074)، وأصله في البخاري (1861)، بلفظ: « ولكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور ».
([2])رواه الترمذي (930)، وأبو داود (1810)، والنسائي (3617)، وابن ماجه (2906)، وأحمد (16230)، قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود منه ولا أصح. « تحفة المحتاج » (2/ 47).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد