×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلاً لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًا، فقالت: ألهذا حج، قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْر» رواه مسلم ([1]).

وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ، فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته.

وإن كان الصبي دون التمييز، عقد عنه الإحرام وليه، بأن ينويه عنه، ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولاً، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات.

وإن كان الصبي مميزًا، نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه، يفعله عنه وليه، كرمي الجمرات، ويُطاف ويُسعى به راكبًا أو محمولاً إن عجز عن المشي.

وكل ما أمكن الصغير -مميزًا كان أو دونه- فعله بنفسه كالوقوف والمبيت، لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه، لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات.

والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميًا وماديًا، بأن يمكنه الركوب، ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابًا وإيابًا، ويجد أيضًا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنًا على نفسه وماله.


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « صحة حج الصبي وأجر من حج به » (1336).