×
الملخص الفقهي الجزء الأول

فإن قدر بماله دون جسمه، بأن كان كبيرًا هرمًا أو مريضًا مرضًا مزمنًا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «حُجِّي عَنْهُ» متفق عليه ([1]).

ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ» إسناده جيد، وصححه البيهقي ([2]).

ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح.

*****


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الحج)، باب: « وجوب الحج وفضله » (1442)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت » (1334).

([2])رواه أبو داود: في كتاب: (المناسك) (1813)، وابن ماجه (2903)، وصححه ابن الجارود (499)، وابن خزيمة (3039)، وابن حبان (3988)، والضياء (261)، وكذلك صححه ابن عبد البر (9/ 138)، وابن الملقن في « التحفة » (2/ 135).