×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 أو مضطجعًا، على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ([1]).

ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب، وجب عليه الرجوع، ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع، وجب عليه دم، لتركه الواجب، والدم ذبح شاة، يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة، أو سبع بدنة.

ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارًا، وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلاً، أجزأه، ولو لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك عرفات بليل، فقد أدرك الحج» ([2]).

وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» ([3])، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها، لم يصح وقوفه.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب.

*****


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (الدعوات) (3585)، والبيهقي في « الشعب » (4072)، والديلمي (1431).

([2])رواه الدار قطني (2/ 241).

([3])رواه الترمذي (889)، وأبو داود (1949)، والنسائي (4011)، وابن ماجه (3015)، وابن خزيمة (2822)، والحاكم (1703)، وصححه الحاكم والذهبي.