×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 أصلاً وهو الأصلع، فإنه يمر الموسى على رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]).

ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك، إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ»، رواه سعيد ([2])، وعنها: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك»، متفق عليه ([3]).

وهذا هو التحلل الأول ويحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، وحلق أو تقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي.

ويحصل التحلل الثاني -وهو التحلل الكامل- بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى النساء.

ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم، فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم، فيقتصر على طواف الإفاضة.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الاعتصام بالكتاب والسنة)، باب: « الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » (6858)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « فرض الحج مرة في العمر » (1337).

([2])رواه أبو داود (1978)، وأحمد (25146)، وابن خزيمة (2937)، والبيهقي (9379)، والطحاوي (2/ 228)، والديلمي (1050).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « الطيب للمحرم عند الإحرام » (1191).