ثم يحلق رأسه أو
يقصره، والحلق أفضل، لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27]،
ولحديث ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع» متفق
عليه ([1])، ودعاءه للمحلقين
ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة ([2])، فإن قصر، وجب أن
يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط، لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾ فأضاف الحلق
والتقصير إلى جميع الرأس.
والمرأة يتعين في
حقها التقصير، بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لَيْسَ
عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو
داود والطبراني والدارقطني ([3])، ولأن الحلق في حق
النساء مُثلة، وإن كان رأس المرأة غير مضفور جمعته، وقصت من أطرافه قدر أنملة.
ويُسن لمن حلق أو
قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه، ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئًا
منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية، ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء
منها، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتنب ما نهى عنه،
والحاج أولى بذلك؛ لأنه في عبادة.
ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر
([1])رواه البخاري: في كتاب: (المغازي)، باب: « حجة الوداع » (4148)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير » (1304).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد