×
الملخص الفقهي الجزء الأول

فإذا وصل إلى منى -وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة-، ذهب إلى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب.

ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة، لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى، وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض، فلو ضربت الحصاة في العمود، وطارت، ولم تمر على الحوض، لم تجزئه.

والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل، أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم.

ويُسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة؛ لأنه تحية منى، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ويقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا» ([1])، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات.

ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه، ويذبحه، ويوزع لحمه، ويأخذ منه قسمًا ليأكل منه.


الشرح

([1])رواه البيهقي (9332)، وابن أبي شيبة (29650)، وأحمد (4061)، وأبو يعلى (5185)، من قول ابن مسعود موقوفًا، ورواه البيهقي من قول ابن عمر.