×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

باب في أحكام الجهاد

شرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه، وشرعه ابتلاءً واختبارًا لعباده، ﴿سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ ٥ وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ [محمد: 5-6].

والجهاد في سبيل الله له الأهمية العظيمة في الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل العبادات، وقد عده بعض العلماء ركنًا سادسًا من أركان الإسلام.

والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ [البقرة: 216]، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» ([1]).

والجهاد مصدر جاهد؛ أي: بالغ في قتال عدوه، وشرعًا: قتال الكفار، ويطلق الجهاد على أعم من القتال.

قال العلامة ابن القيم ([2]): «وجنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالمال، وإما باليد؛ فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع» انتهى.


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (الإمارة)، باب: « ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو » (1910).

([2])« زاد المعاد » (3/ 72).