×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويطلق الجهاد أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق: فأما مجاهدة النفس: فعلى تعلّم أمور الدين، ثمّ العمل بها، ثمّ تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزيّنه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب.

وأما مجاهدة الفساق: فباليد، ثمّ باللسان، ثمّ بالقلب؛ حسب التمكن من درجات إنكار المنكر.

والجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي؛ سقط الوجوب عن الباقين، وبقي في حقهم سنَّة.

وهو أفضل متطوع به، وفضله عظيم، والنصوص في الأمر به والترغيب فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدّا؛ منها: قوله تعالى: ﴿۞إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ [التّوبَة: 111].

وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوبًا عينيّا وهي:

أولاً: إذا حضر القتال؛ وجب عليه أن يقاتل، ولا يجوز له أن ينصرف.

ثانيًا: إذا حصر بلده عدوّ.

لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع، لا جهاد طلب، فلو انصرف عنه، استولى الكفار على حرمات المسلمين.

ثالثًا: إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة.


الشرح