شرع الله الجهاد
لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقيها، قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ
عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٣٩ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ
حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ
ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ
فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ﴾ [الحَجّ: 39-40].
شرع الجهاد لإذلال
الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم، قال تعالى: ﴿قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ
وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ ١٤ وَيُذۡهِبۡ غَيۡظَ قُلُوبِهِمۡۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ
عَلَىٰ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التّوبَة: 14-15].
والقتال إنما يكون
بعد تبليغ الدعوة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى
الإسلام، ويكاتب الملوك بذلك، ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى
الإسلام قبل قتالهم، فإن استجابوا، وإلا قاتلوهم، وذلك لأنّ الغرض من القتال في
الإسلام هو إزالة الكفر والشرك، والدّخول في دين الله، فإذا حصل ذلك بدون قتال؛ لم
يحتج إلى القتال، والله أعلم.
وللجهاد أحكام مفصلة
موجودة في الكتب المطولة.
وإذا كان أبواه
مسلمين حرين أو أحدهما؛ لم يجاهد تطوّعا إلا بإذنهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَفِيهِمَا
فَجَاهِدْ» ([1])، وذلك لأنّ برّهما
فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية.
وعلى إمام المسلمين أن يتفقد الجيش عند المسير، ويمنع من لا يصلح للحرب من رجال وخيل كالمخذّل والمُرْجِف اللذين يثبطان
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجهاد والسير)، باب: « الجهاد بإذن الأبوين » (2842)، ومسلم: في كتاب: (البر والصلة)، باب: « بر الوالدين وأنهما أحق به » (2549).