×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 الناس عن القتال، ويزهّدان فيه، ويخوفان المسلمين، وينشران الأخبار والإشاعات التي تخوف الجند.

وعلى الإمام أن يعيّن القادة للجيوش، وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد، ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله.

ويلزم الجيش طاعة أميرهم بالمعروف، والنصح له، والصبر معه، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ [النساء: 59].

ولا يجوز قتل صبيّ ولا امرأة وراهب وشيخ فان ومريض مزمن وأعمى؛ لا رأي لهم، ولم يقاتلوا أو يحرضوا، ويكونون أرقاء بالسبي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترقّ النساء والصبيان إذا سباهم.

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب -والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال، وما ألحق به مما أخذ فداء-، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه ردء للمقاتلين، ومستعدّ للقتال، فأشبه المقاتلين، ولقول عمر رضي الله عنه: «الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» ([1]).

وكيفية توزيع الغنيمة: أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله، وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل، ثمّ يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له، متفق عليه ([2]).


الشرح

([1])رواه عبد الرزاق: في « مصنفه » (9689)، والبيهقي (12704)، وسعيد بن منصور (2791)، وابن أبي شيبة (33226). والطبراني في « الكبير » (8203)

([2])رواه البخاري: في كتاب: (المغازي)، باب: « غزوة خيبر » (3988)، ومسلم: في كتاب: (الجهاد والسير)، باب: « كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين » (1762).