ويقوم مقام الإمام
في توزيع الغنيمة نائبه.
ويحرم الغلول، وهو
كتمان شيء مما غنمه المقاتل، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ
يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ﴾ [آل عمران: 161]، ويجب تعزير الغال بما يراه الإمام رادعًا له ولأمثاله.
وإذا كانت الغنيمة
أرضًا؛ خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين، وبين وقفها لمصالح المسلمين، ويضرب
عليها خراجًا مستمرّا يؤخذ ممن هي بيده.
وما تركه الكفار
فزعًا من المسلمين، ومال من لا وارث له، وخمس خمس الغنيمة -وهو سهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم -؛ فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين.
ويجوز لإمام
المسلمين عقد الهدنة مع الكفّار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في
عقدها مصلحة للمسلمين، وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين، لأنه صلى
الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبيّة، وصالح اليهود في المدينة،
أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد؛ فلا يجوز عقد الهدنة.
وإذا خاف الإمام
منهم نقضًا للهدنة؛ أعلن لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم، لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن
قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
ٱلۡخَآئِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]؛ أي:
أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بذلك.
ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس، ومعناه: إقرارهم على دينهم؛ بشرط بذلهم الجزية، والتزام أحكام الإسلام، لقوله تعالى: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد