×
الملخص الفقهي الجزء الأول

مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ [التوبة: 29]، فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصّغار كلّ عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا.

ولا تؤخذ الجزية من صبيّ ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان، ولا من فقير يعجز عنها.

ومتى بذلوا الجزية؛ وجب قبولها منهم، وحرم قتالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ فجعل إعطاء الجزية غاية لكفّ القتال عنهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ» ([1]). والله أعلم.

ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ [التّوبَة: 6].

ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم؛ لأن ولايته عامة، وليس ذلك لآحاد الرعية؛ إلا أن يجيزه الإمام، ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لأهل بلدة قريبة منه.

*****


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (الجهاد والسير)، باب: « تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها » (1731).