بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
باب في أحكام البيوع
وضّح الله في كتابه
الكريم وبيّن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات؛ لحاجة
الناس إلى ذلك؛ لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم، وإلى الملابس والمساكن
والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها.
والبيع جائز بالكتاب
والسنة والإجماع والقياس:
قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلۡبَيۡعَ﴾ [البقرة: 275].
وقال تعالى: ﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن
تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ﴾ [البقرة: 198].
وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ-
حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» ([1]).
وقد أجمع العلماء
على ذلك في الجملة.
وأما القياس: فمن ناحية أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع؛ لأنّ حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن، وهو لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « السهولة والسماحة في الشراء والبيع » (1973)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « الصدق في البيع والبيان » (1532).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد