×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية.

والصيغة القولية تتكون من:

الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعت.

والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.

والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة، فيدفع له ثمنها المعتاد.

وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية.

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: «بيع المعاطاة له صور:

إحداها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ؛ كقوله: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينًا؛ مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه.

الثانية: أن يصدر من المشتري لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معيّنًا أو مضمونًا في الذّمة.

الثالثة: أن لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمّن» انتهى.

ويشترط لصحة البيع شروط، منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه، إذا فقد منها شرط، لم يصحّ البيع:

فيشترط في العاقدين:

أولاً: التراضي منهما: فلا يصحّ البيع إذا كان أحدهما مكرهًا بغير حقّ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ [النساء: 29].


الشرح