وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» رواه ابن حبان وابن ماجه
وغيرهما ([1])، فإن كان الإكراه
بحقّ؛ صح البيع؛ كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه
بحقّ.
ثانيًا: يشترط في كل من
العاقدين أن يكون جائز التصرف، بأن يكون حرًا مكلفًا رشيدًا، فلا يصح البيع
والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده.
ثالثًا: يشترط في كل من
العاقدين: أن يكون مالكًا للمعقود عليه أو قائمًا مقام مالكه، لقول النّبيّ صلى
الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رواه ابن
ماجه والترمذي وصححه ([2])؛ أي: لا تبع ما ليس
في ملكك من الأعيان.
قال الوزير: «اتفقوا
على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل» ([3]).
ويشترط في المعقود
عليه في البيع ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقًا؛ فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ» متفق عليه ([4])،
([1])رواه ابن ماجه: في كتاب: (التجارات) (2185)، والبيهقي (10858)، وابن حبان (1232).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد