×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما ([1])، فإن كان الإكراه بحقّ؛ صح البيع؛ كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحقّ.

ثانيًا: يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف، بأن يكون حرًا مكلفًا رشيدًا، فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده.

ثالثًا: يشترط في كل من العاقدين: أن يكون مالكًا للمعقود عليه أو قائمًا مقام مالكه، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ([2])؛ أي: لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان.

قال الوزير: «اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل» ([3]).

ويشترط في المعقود عليه في البيع ثلاثة شروط:

أولاً: أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقًا؛ فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ» متفق عليه ([4])،


الشرح

([1])رواه ابن ماجه: في كتاب: (التجارات) (2185)، والبيهقي (10858)، وابن حبان (1232).

([2])رواه أبو داود: في كتاب: (الإجارة) (3503)، والنسائي (6204)، والترمذي (1232)، وقال: حسن، وابن ماجه (2187)، وأحمد (15346).

([3])« اختلاف الأئمة العلماء » لابن هبيرة (1/406).

([4])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع الميتة والأصنام » (2121)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » (1581).