×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 ولأبي داود: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ» ([1])، ولا يصح بيع الدهان النجسة ولا المتنجسة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» ([2]) وفي المتفق عليه: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاَ هُوَ حَرَامٌ» ([3]).

ثانيًا: ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورًا على تسليمه؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصحّ بيعه؛ فلا يصحّ بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد، ولا طيّر في الهواء، ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو غير قادر على أخذه من الغاصب.

ثالثًا: يشترط في الثمن والمثمّن أن يكون كل منهما معلومًا عند المتعاقدين؛ لأن الجهالة غرر، والغرر منهيّ عنه، فلا يصح شراء ما لم يره، أو رآه وجهله، ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا يصح بيع الملامسة،كأن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا.

ولا بيع المنابذة؛ كأن يقول: أي ثوب نبذته إليّ -أي: طرحته- فهو بكذا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الإجارة) (3485)، والبيهقي (10832)، وأبو عوانة (5363)، والطبراني في « الأوسط » (116)، والدار قطني (3/7).

([2])رواه أبو داود (3488)، وابن حبان (4938)، والدارقطني (3/7)، والطبراني في « الكبير » (12887) وابن المنذر في « الأوسط » (885)، والضياء في المختارة (494).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع الميتة والأصنام » (2121)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام » (1581).