الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» متفق عليه ([1])، ولا يصح بيع الحصاة، كقوله: ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي ثوب وقعت؛ فهو لك بكذا.
*****
([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع المنابذة » (2039)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « إبطال بيع الملامسة والمنابذة » (1511).
الصفحة 7 / 560