×
الملخص الفقهي الجزء الأول

أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب، وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحًا وقيمته معيبًا، وله أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري.

سادسًا: ما يسمى بخيار التخبير بالثمن:

وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به، فأخبره بمقداره، ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة، كأنه تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به، أو قال: أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي، أو قال: بعتك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها، أو قال: بعتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به؛ ففي هذه الصور الأربع إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبره به؛ فله الخيار بين الإمساك والرد، على قول في المذهب، والقول الثاني: أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري، ويجري الحكم على الثمن الحقيقي، ويسقط عنه الزائد، والله أعلم.

سابعًا: خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور:

كما إذا اختلفا في مقدار الثمن، أو اختلفا في عين المبيع، أو قدره، أو اختلفا في صفته، ولا بينة لأحدهما، فحينئذ يتحالفان، فيحلف كل منهما على ما يدعيه، ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بقول الأخر.

ثامنًا: خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئًا بناء على رؤية سابقة، ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه، والله أعلم.

*****


الشرح