×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» ([1]).

ومن أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر، وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري، وغيّر ذلك من أنواع التدليس.

يجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة، قال صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ- حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» ([2])، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنّ الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة، وأن الكذب من أسباب محق البركة؛ فالثمن وإن قل مع الصدق؛ يبارك الله فيه، وإن كثر الثمن مع الكذب؛ فهو ممحوق البركة لا خير فيه.

خامسًا: خيار العيب:

أي: الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، لكنه تبيّن أنه موجود في السلعة قبل البيع، وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه، ويرجع معرفة ذلك إلى التّجار المعتبرين، فما عدوه عيبًا؛ ثبت الخيار به، وما لم يعدّوه عيبًا ينقص القيمة أو عين المبيع؛ لم يعتبر، فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد؛ فله الخيار بين


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم » (2041).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « السهولة والسماحة في الشراء والبيع » (1973)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « الصدق في البيع والبيان » (1532).