×
الملخص الفقهي الجزء الأول

والغبن محرم؛ لما فيه من التغرير للمشتري.

ومما يجري في بعض أسواق المسلمين -وهو محرم- أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة، يتفق أهل السوق على ترك مساومتها، ويعمدون واحدًا منهم يسومها من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه، اضطر لبيعها عليه برخص، ثم اشترك البقية مع المشتري، وهذا غبن وظلم محرم، ويثبت لصاحب السلعة -إذا علم بذلك- الخيار وسحب سلعته منهم؛ فيجب على من يفعل مثل هذا التغرير أن يتركه ويتوب منه، ويجب على من علم ذلك أن ينكره على من يفعله ويبلغ المسئولين لردعهم عن ذلك.

رابعًا: خيار التدليس:

أي: الخيار الذي يثبت بسبب التدليس، والتدليس: هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، مأخوذ من الدلسة؛ بمعنى: الظلمة؛ كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة، فلم يتم إبصاره للسلعة، وهو نوعان:

النوع الأول: كتمان عيب السلعة.

والنوع الثاني: أن يزوقها وينمّقها بما يزيد به ثمنها.

والتدليس حرام، وتسوغ به الشريعة للمشتري الرد؛ لأنه إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خلافها؛ لما بذل ماله فيها.

ومن أمثلة التدليس الواردة: تصرية الغنم والبقر والإبل، وهي حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائمًا، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُصَرُّوا الإِْبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ


الشرح