×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن؛ فإن الجالب إذا لم يعرف السعر؛ كان جاهلاً بثمن المثل، فيكون المشتري غارّا له، وكذا البائع إذا باعهم شيئًا؛ فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم غبنوا غبنًا يخرج عن العادة» انتهى.

الصورة الثانية من صور خيار الغبن: الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة، والناجش: هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، وهذا عمل محرم، قد نهى عنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «وَلاَ تَنَاجَشُوا» ([1]) لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته، فهو في معنى الغش.

ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة: أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، أو يقول: اشتريتها بكذا وهو كاذب.

ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة: لا أبيعها إلا بكذا أو كذا؛ لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال، كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة: أبيعها بعشرة؛ ليأخذها المشتري بقريب من العشرة.

الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار: غبن المسترسل.

قال الإمام ابن القيم ([2]): «وفي الحديث: «غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا» ([3]) والمسترسل: هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن، بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته، فإذا غبن غبنا فاحشا؛ ثبت له الخيار».


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « لا يبيع على بيع أخيه » (2033)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « تحريم بيع حبل الحبلة » (1515).

([1])« الطرق الحكمية » (353).

([1])رواه البيهقي (10707)، والطبراني (7576)، والديلمي (4284).