×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ولا يساعد الفقير، ولا ينظر المعسر، أو المراد أنه كفار الكفر المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا، وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم؛ أي: مبالغ في الإثم، منغمس في الأضرار المادية والخلقية.

وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا، ووصفه بأنه ظالم، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ [البقرة: 278-279].

وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد عده النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة؛ أي المهلكة، و «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ([1])، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدًا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية في الإسلام، أو ست وثلاثين زنية ([2])، وأخبر أن الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه ([3]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([4]): «وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر، وهو القمار، لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققًا من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل؛ فالرّبا ظلم محقق؛ لأن فيه تسليط الغني على الفقير؛ بخلاف القمار فإنه قد


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « لعن آكل الربا وموكله » (1598).

([2])رواه أحمد (22007)، والبيهقي في « الشعب » (5523)، والدارقطني (3/16)، والضياء (229)، والبزار (3381)، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (2759).

([3])رواه عبد الرزاق في « مصنفه » (15345).

([4])« مجموع الفتاوى » (20/ 341).