×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

باب في أحكام القرض

القرض لغة: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئًا من ماله يعطيه للمقترض، وتعريفه شرعًا: أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

وهو من باب الإرفاق، وقد سماه النّبيّ صلى الله عليه وسلم منيحة؛ لأنه ينتفع به المقترض، ثم يعيده إلى المقرض.

والإقراض مستحب، وفيه أجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً» رواه ابن ماجه ([1])، وقد قيل: إن القرض أفضل من الصدقة؛ لأنه لا يقترض إلا محتاج، وفي الحديث الصحيح: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ([2]).

فالقرض فعل معروف، وفيه تفريج للضائقة عن المسلم، وقضاء لحاجته، وليس الاقتراض من المسألة المكروهة؛ فقد اقترض النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

ويشترط لصحة القرض: أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه؛ فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض، ومعرفة صفته؛ ليتمكن من رد بدله إلى


الشرح

([1])رواه ابن ماجه: في كتاب: (الصدقات)، باب: « القرض » (2430).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (الذكر والدعاء والتوبة)، باب: « فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » (2699).