×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 صاحبه، فالقرض يصبح دينًا في ذمة المقترض، يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك، من غير تأخير.

ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض؛ فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة، فأخذها، فهو ربا؛ فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، سواء كان قرضًا استهلاكيًا أو إنمائيًا كما يسمونه، فلا يجوز للمقرض -سواء كان بنكًا أو فردًا أو شركة- أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة، بأي اسم سمى هذه الزيادة، وسواء سميت هذه الزيادة ربحًا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة، ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة.

وفي الحديث: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ، فَهُوَ رِبًا» ([1])، وفي الحديث عن أنس مرفوعًا: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلاَ يَرْكَبْهَا، وَلاَ يَقْبَلْهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»، رواه ابن ماجه، وله شواهد كثيرة ([2]).

وقد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أنه قال: «إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن؛ فلا تأخذه؛ فإنه ربا» ([3])، وهذا له حكم الرفع؛ فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض؛ للنهي عن ذلك، ولأن القرض


الشرح

([1])رواه البيهقي (10715)، والحارث في « مسنده » (437)، وابن أبي شيبة (20690).

([2])رواه ابن ماجه: في كتاب: (الصدقات) (2432)، والبيهقي (10716).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (فضائل الصحابة)، باب: « مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه » (3814).