×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعًا معتادًا بينهما قبل القرض؛ بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع، ولم يكن الدافع إليه هو القرض، فلا مانع من قبوله، لانتفاء المحذور.

ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه؛ من غير مماطلة ولا تأخير؛ حينما يقدر على الوفاء، لقول الله تعالى: ﴿هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ [الرحمن: 60].

وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة، وفي شأن الديون خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيرًا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله؛ لأنه لا يجد من يقرضه قرضًا حسنًا، والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدًا حسنًا، حتى ضاع المعروف بين الناس.

*****


الشرح