×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 فلم يحلبه، ذهب نفعه باطلاً، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويُعَوَّض عنهما بالنفقة، فإذا استوفى المرتهن منفعته، وعوّض عنها نفقة، كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين» انتهى.

قال بعض الفقهاء: الرهن قسمان: ما يحتاج إلى مؤنة، وما لا يحتاج إلى مؤنة.

وما يحتاج إلى مؤنة نوعان: حيوان مركوب ومحلوب؛ تقدم حكمه.

وما ليس بمركوب ولا محلوب؛ كالعبد والأمة؛ فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه، فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك، جاز؛ لأنه نوع معاوضة.

والقسم الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة، كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به؛ إلا بإذن الراهن أيضًا؛ إلا إن كان الرهن بدين قرض؛ فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق، لئلا يكون قرضًا جر نفعًا، فيكون من الربا.

*****


الشرح