×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 معايشهم من التجارات وغيرها، ومن هنا يؤخذ الحجر على السفهاء». انتهى.

وكما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصَّار من أموالهم، وجعلها تحت ولاية أهل النظر والإصلاح؛ فإنه سبحانه وتعالى يحذّر هؤلاء الأولياء من التصرف فيها؛ إلا بما يصلحها وينميها، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ [الأنعام: 152]، أي: لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه غبطة ومصلحة لليتيم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما أنزل الله تعالى قوله: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ [الأنعام: 152] وقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ [النساء: 10]، انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه عن طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ [البقرة: 220]، قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم» ([1]).

ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالها في الاتجار طلبًا للربح والنمو، فلوليه الاتجار به، وله دفعه لمن يتجر به مضاربة، لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، وقال عمر رضي الله عنه: «اتجروا بأموال اليتامى؛ كيلا تأكلها الصدقة» ([2]).

كما أنّ وليّ اليتيم ينفق عليه من ماله بالمعروف.


الشرح

([1])رواه أبو داود (2871)، والحاكم (3239)، والبيهقي (12451).

([2])رواه عبد الرزاق في « مصنفه » (6989).