×
الملخص الفقهي الجزء الأول

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ويستحبّ إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه؛ فجبر قلبه من أعظم مصالحه» انتهى.

ولولي اليتيم شراء الأضحية له من ماله إذا كان اليتيم موسرًا، لأنه يوم سرور وفرح، ولوليه أيضًا تعليمه بالأجرة من ماله؛ لأن ذلك من مصالحه.

وإذا كان ولي اليتيم فقيرًا؛ فله أن يأكل من مال اليتيم قدر أجرته لقاء ما يقدمه من خدمة لماله، قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [النساء: 6]، أي: ومن كان محتاجًا إلى النفقة وهو يحفظ مال اليتيم ويتعاهده، ﴿فَلۡيَأۡكُلۡ منه ﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ.

قال الإمام ابن كثير ([1]): «نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا أن يأكل منه».

وعن عائشة قالت: «أنزلت هذه الآية في والي اليتيم: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [النساء: 6]، بقدر قيامه عليه» ([2]).

قال الفقهاء: له أن يأخذ أقلّ الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته، روي أن رجلاً جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عندي يتيمًا عنده مال وليس لي مال؛ أأكل من ماله؟؛ قال: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ» ([3]) أما ما زاد عن هذا الحد الذي رخص الله فيه؛ فلا يجوز


الشرح

([1])« تفسير ابن كثير » (1/ 454).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة » (2212)، ومسلم: في كتاب: (التفسير) (3019).

([3])رواه أحمد (7022)، وأبو داود (2872)، والنسائي (6495)، وابن ماجه (2718)، والبيهقي (12449)، وابن الجارود (952).