×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الصلح

الصلح في اللغة: قطع المنازعة، ومعناه في الشرع: أنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

والدليل على مشروعية الصلح: الكتاب، والسّنة، والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ [النساء: 128]، وقال: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ [الحجرات: 9]، إلى قوله تعالى: ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ [الحجرات: 9]، وقال تعالى: ﴿۞لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۢ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا [النساء: 114]، وقال تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡۖ [الأنفال: 1].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»، صححه الترمذي ([1])، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس.

والصلح الجائز هو العادل، الذي أمر الله به ورسوله، وهو ما يقصد به رضي الله تعالى ثم رضي الخصمين.


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (الأحكام) (1352)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2353)، والحاكم (7058)، وأبوداود (3594)، وابن حبان (5091)، والبيهقي (11132).