باب في أحكام الصلح
الصلح في اللغة: قطع المنازعة، ومعناه
في الشرع: أنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهو من أكبر العقود
فائدة، ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
والدليل على مشروعية
الصلح: الكتاب، والسّنة، والإجماع:
قال الله تعالى: ﴿وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ﴾ [النساء: 128]، وقال:
﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ﴾ [الحجرات: 9]، إلى
قوله تعالى: ﴿فَأَصۡلِحُواْ
بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]، وقال
تعالى: ﴿۞لَّا
خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ
أَوۡ إِصۡلَٰحِۢ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ
ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا﴾ [النساء: 114]، وقال تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡۖ﴾ [الأنفال: 1].
وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ
حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»، صححه الترمذي ([1])، وكان صلى الله
عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس.
والصلح الجائز هو العادل، الذي أمر الله به ورسوله، وهو ما يقصد به رضي الله تعالى ثم رضي الخصمين.
([1])رواه الترمذي: في كتاب: (الأحكام) (1352)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2353)، والحاكم (7058)، وأبوداود (3594)، وابن حبان (5091)، والبيهقي (11132).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد