لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما
في مواريث درست بينهما: «اسْتَهِمَا وَتَوَاخَيَا، ثُمَّ لِيُحَلِّلْ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ»رواه أبو داود وغيره ([1])، ولأنه إسقاط حق،
فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، وأمره صلى
الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أخذ الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظم
حق المخلوق.
ويصح الصلح عن
القصاص بالدية المحددة شرعًا أو أقلّ أو أكثر؛ ولأن المال غير متعين؛ فلا يقع
العوض في مقابلته.
ولا يصح الصلح عن
الحدود لأنها شرعت للزجر، ولأنها حق لله تعالى وحق للمجتمع؛ فالصلح عنها يبطلها،
ويحرم المجتمع من فائدتها، ويفسح المجال للمفسدين والعابثين.
*****
([1])رواه أحمد (26760)، وأبو داود (2584)، وابن الجارود (1000)، والدارقطني (4/238)، وأبي يعلى (7027)، والبيهقي (11141).
الصفحة 8 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد