بابٌ في أحكام
الشراكة وأنواع الشركات
موضوع الشركات ينبغي
التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به؛ إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها
مستمرًا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال
واستثمارها وتبادل الخبرات.
فالشركة في التجارة
وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة.
قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ
ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ﴾ [ص: 24]، والخلطاء
هم الشركاء، ومعنى: ليبغي بعضهم على بعض: يظلم بعضهم بعضًا، فدلت الآية الكريمة
على جواز الشركة، والمنع من ظلم الشريك لشريكه.
والدليل من السنة
على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا
ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ» ([1])؛ أي: معهما بالحفظ
والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما؛ «مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» أي: نزعت البركة من
تجارتهما، ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة؛ لأن فيها
التعاون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وينبغي اختيار من
ماله من حلال للمشاركة، وتجنب من ماله من الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام.
وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون بإشراف المسلم؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا
([1])رواه أبو داود: في كتاب: (البيوع) (3383)، والحاكم (2322)، والبيهقي (11206)، والدار قطني (3/ 35).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد