عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةُ قَالَ: «صَحِبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّوْا
قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ» ([1]). رَوَاهُ سَعِيدٌ
فِي سُنَنِهِ .
قوله رحمه الله:
«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةُ قَالَ: «صَحِبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ
فَصَلَّوْا قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ»»، هؤلاء الصحابة الثلاثة صلوا في السفينة قائمين،
وجماعة -أيضًا-، لم يصلوا متفرقين وأفرادًا؛ بل صلوها جماعة.
«أَمَّهُمْ
بَعْضُهُمْ»، وصلى بهم إمام مثلما يصلون في خارج البحر على الأرض، صلى بهم إمام يكون
أمامهم - إن أمكن -، أو يكون في صفهم متوجهين إلى القبلة.
«أَمَّهُمْ
بَعْضُهُمْ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ»، يعني: على الخروج إلى الأرض،
ينزلون على الساحل، دل هذا على أنه لا يلزمهم أنهم يخرجون من السفينة ويصلون،
ويوقفون السفينة على الجد، ويصلون على الأرض، لا يلزمهم هذا.
«وَهُمْ يَقْدِرُونَ
عَلَى الْجُدِّ»، يعني: على أن يصلوا خارج البحر، وأن هذا لا يلزمهم، هؤلاء الصحابة الثلاثة
يقدرون على أن يوطئوا السفينة على الساحل، ويصلوا على الأرض، ولكنهم لم يفعلوا
ذلك، فدل على جوازه.
قوله رحمه الله: «رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي
سُنَنِهِ»، سعيد بن منصور.
***
([1]) أخرجه: عبد الرزاق رقم (4557).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد