باب: ما
جاء في اجتماع العيد والجمعة
عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَرْقَمَ رضي الله عنه، وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا؟ قَالَ نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ
النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ
فَلْيُجَمِّعْ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.
قوله رحمه الله: «باب: ما جاء في اجتماع العيد
والجمعة»، يعني: في يوم واحد، إذا اجتمعا في يوم واحد.
وهذا زيد بن أرقم رضي الله عنه لما سأله معاوية رضي الله عنه: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة؛ فقال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ»، وستأتي رواية: «وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» ([2])، فدل: على أن الإمام يقيم صلاة الجمعة إذا حضر معه أحد في صلاة الجمعة، وإنما تسقط صلاة الجمعة عن المأموم إذا حضر العيد، وتبقى عليه صلاة الجمعة، وهي فرض اليوم.
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد