×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه، وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا؟ قَالَ نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

 

 قوله رحمه الله: «باب: ما جاء في اجتماع العيد والجمعة»، يعني: في يوم واحد، إذا اجتمعا في يوم واحد.

وهذا زيد بن أرقم رضي الله عنه لما سأله معاوية رضي الله عنه: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة؛ فقال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ»، وستأتي رواية: «وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» ([2])، فدل: على أن الإمام يقيم صلاة الجمعة إذا حضر معه أحد في صلاة الجمعة، وإنما تسقط صلاة الجمعة عن المأموم إذا حضر العيد، وتبقى عليه صلاة الجمعة، وهي فرض اليوم.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1070)، وابن ماجه رقم (1310)، وأحمد رقم (19318).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1073)، وابن ماجه رقم (1311).