باب:
تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم
عَنْ جَابِرٍ رضي
الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَجْمَرْتُمْ
الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ.
قوله رحمه الله:
«باب: تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم»، تطييب بدن الميت، وهو ما
يسمى بالحَنُوط، وهو الطيب الذي يجعل على بدن الميت وفي أكفانه، ففي هذا سنة؛ أن
الميت يحنط، يعني: يطيب؛ إلا المحرم، فإن المحرم إذا مات وهو محرم، يجنب الطيب؛
لأن إحرامه باق عليه - كما يأتي -.
قوله رحمه الله:
«باب: تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم»، بدن الميت، يعني: يطيب
بدنه وكفنه بالطيب، الطيب من أي أنواع الطيب الذي يصاحب الميت، ويشم منه رائحة
طيبة؛ تشريفًا له.
قوله رحمه الله:
«باب: تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم»، إلا المحرم، فإنه لا يطيب،
ولا تغير ثياب الإحرام التي عليه.
«أَجْمَرْتُمْ»، يعني: بخرتم،
الإجمار هو التطييب بالبخور.
«فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا»، يعني: على الوتر، يقطعوه على وتر أفضل.
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد