باب: ما
يكره مع الجنازة من نياحة أو نار
عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتْبَعَ
جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
ما يكره أن يصحب
الجنازة إلى قبرها إذا شىعت إلى قبرها: النياحة، وهي تعداد محاسن الميت، تعداد
محاسن الميت هذه هي النياحة، وهي من أمور الجاهلية، النياحة من أمور الجاهلية، وما
كان من أمور الجاهلية، فهو محرم.
وكذلك رفع الصوت معه
بالدعاء أو التسبيح أو التكبير، كل هذا من البدع التي لم ينزل الله بها من سلطان.
من أراد أن ينفع
الميت، فليدعُ له - من غير رفع صوت، بقدر ما يسمع نفسه - أن يغفر الله له؛ اللهم
اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا.
لا حاجة إلى رفع
الصوت، هذا من أمور الجاهلية، أو أن يقول: وحدوه، وحدوه، هذا كله من البدع المحدثة
التي لا أصل لها، السكينة مع اتباع الميت، السكينة.
وكذلك مما يكره: أن يتبع الميت
النار، أن يؤخذ شيء فيه نار؛ لأن هذا مما تكرهه النفوس، وربما يُظن أن هذا الميت
في النار، فلا يتبع بنار -أيضًا -، إلا ما كان يحتاج إليه المشيعون؛ مثل: السراج،
والمصباح، أو الكشاف الكهربائي، هذا للحاجة، لا بأس بذلك.
الرانّة: هي النائحة، التي ترفع صوتها بمدح الميت،
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد