×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: استحباب الأكل قبل الخروج  في الفطر دون الأضحى

 عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.

الأضحى يؤخر الأكل إلى ما بعد الصلاة، وفي الفطر يقدم الأكل على الصلاة؛ لأنه في الفطر يأكل؛ ليعلن الإفطار وانتهاء الصوم، وفي الأضحى؛ لأجل أن يأكل من أضحيته، أن يأكل أول ما يأكل من أضحيته إذا رجع وذبحها، هذه هي السنة.

«حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، يعني: معدودات، ليس يتغذى ويشبع، لا، تمرات؛ إظهارًا للفطر.

«وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا»، يعني: لا يقطعهن على شفع ثنتين، أربع، لا، يأكل واحدة، ثلاثًا، خمسًا، وتر؛ إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى وحدانية الله سبحانه، وفي الحديث: «إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (953).

([2])أخرجه: البخاري رقم (6410)، ومسلم رقم (2677).