×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ أَبَا دَاوُد.

 

قوله رحمه الله: «باب: صلاة العيد قبل الخطبة»، صلاة العيد قبل الخطبة، هذه هي السنة؛ أنه يصلى العيد أولا، ثم يخطب الإمام بعدها، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله خلاف الجمعة؛ فإنها تقدم فيها الخطبة، تكون الصلاة بعد الخطبة.

قوله رحمه الله: «بغير أذان ولا إقامة»، كذلك لا يشرع الأذان ولا الإقامة في صلاة العيد؛ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما إنما لا يصلى قبلها ولا بعدها في موضعها - كما يأتي -، فهذه أحكام تتعلق بصلاة العيد.

قوله رحمه الله: «وما يقرأ فيها»، وما يقرأ في صلاة العيد؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا يقرأ ب ﴿قٓۚ [ق: 1]، و﴿ٱقۡتَرَبَتِ [القمر: 1]، وأحيانًا يقرأ ب ﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى [الأعلى: 1].

كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الخليفتان الراشدان رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، هذه هي السنة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (963)، ومسلم رقم (888).