×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: ما جاء في البكاء على الميت

وبيان المكروه منه

قوله رحمه الله: «باب: ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه»، النياحة عرفنا أنها محرمة، وهي: رفع الصوت بتعداد محاسن الميت والأسف عليه وغير ذلك، هذا من أمور الجاهلية، وهو محرم.

أما البكاء على الميت من غير رفع صوت ومن غير جزع، فهذا لا بأس، هذا لا يملكه الإنسان، الإنسان يبكي، إذا أصيب، يبكي، لا يملك الإنسان منعه، ثم هو رحمة للميت، وليس هو من باب الجزع على الميت، وإنما هو رحمة للميت.

النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابن ابنته لما مات، وبكى على ابنه إبراهيم، قال: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ»([1]).

فدل: على أن الحزن والبكاء على الميت لا بأس به، إنما الممنوع النياحة، كانوا في الجاهلية يؤجرون النائحات، هذه مهنة وحرفة عندهم، يؤجرون النائحات يبكين على الميت، ويرفعن أصواتهن بذلك.

قوله رحمه الله: «وبيان المكروه منه»، المكروه منه: ما كان معه رفع صوت وجزع، وتعداد لمحاسن الميت، أما مجرد البكاء، فهذا لا بأس به.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1303)، ومسلم رقم (2315).