باب: أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر
الأصل في المقيم أنه
يتم الصلاة، سواء كان مقيمًا من الأصل، أو أنه كان مسافرًا، ثم نوى إقامة أربعة
أيام، فإن هذا لا يمنع القصر.
هذه الإقامة التي هي
أربعة أيام لا تمنع القصر، وأما ما زاد عليها، فإنه يتم الصلاة؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قدم المدينة عام حجة الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة، نزل بالمعلاة
عند ريع الحجون، وأقام اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع،
وهو مقيم بمكة ينتظر الحج، ثم لما كان في اليوم الثامن، خرج إلى مني هو أصحابه
الذي يسمى يوم التروية، فهذه أربعة أيام أقامها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر
الصلاة فيها، وقد نواها؛ لأنه يريد الحج، والحج إنما يبدأ الخروج إليه من يوم
التروية، اليوم الثامن، فهو نزل في هذا المنزل، وصلى إحدى وعشرين صلاة يقصر الصلاة
فيها، فهذا مستثنى من الإقامة.
المقيم الأصل أنه
يتم، ولكن إذا كان مسافرًا، ونوى إقامة أربعة أيام، فإنه يقصر الصلاة، وما زاد على
الأربعة إذا نواه، فإنه يتم الصلاة.
قوله رحمه الله: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده»، أبو داود الطيالسي غير أبي داود السجستاني صاحب السنن، هذا أبو داود السجستاني، وأما أبو داود الطيالسي فهذا له المسند؛ مسند أبي داود الطيالسي وهو مطبوع.
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد