باب:
النهي عن اتخاذ المساجد
والسرج في
المقبرة
واتخاذ المساجد في
المقبرة؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك؛ فلا يصلي عند القبور، اتخاذ المساجد سواءً
بُنِيَ عندها، أو لم يبنَ، يعني: يصلي عندها، لا يصلي في المقبرة، إلا صلاة
الجنازة، وأما غيرها من الصلوات، فلا يصلي في المقبرة؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك.
قد تقولون: إننا نرى
الذين يقومون بحفر القبور وخدمة الأموات لهم مسجد في المقبرة. نقول: لا، ليس في
المقبرة، هذا مفصول عن المقبرة، لهم سكن يسكنون فيه، ومن جملة سكنهم ومبانيهم
يجعلون مسجدًا يصلون فيه، هذا ليس فيه مانع؛ لأنه خارج المقبرة، وبينه وبين
المقبرة جدار.
قوله رحمه الله:
«باب: النهي عن اتخاذ المساجد والسرج»، والسرج على القبور لا تسرج
القبور؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، فلا يجعل فيها أعمدة كهرباء، ولا إضاءات ثابتة،
أما أنهم يأتون وقت الدفن بسراج معهم أو كشاف معهم، فلا مانع من ذلك؛ لأن هذا شيء
مؤقت وغير ثابت، أما أنها تسرج القبور، ويوضع عليها سرج ثابتة أو أعمدة كهرباء،
فهذا لا يجوز، هذا محرم.
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد