×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ

 

«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ»، وفي رواية: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ» ([2])، لماذا؟ «اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»؛ يصلون عندها، ويتبركون بها، فلا تجوز الصلاة، ولا تصح عند القبر، إلا صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن.

وكذلك إذا أحضرت وفي المقبرة ناس لم يصلوا عليها، فلا مانع أنهم يصلون عليها، صلاة الجنازة خاصة.

«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ»، قاتلهم بمعنى: لعنهم؛ كما في الرواية الأخرى، فدل على أن اتخاذ القبور مساجد محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وأنه من فعل اليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم؛ «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» ([3]).

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس:

زائرات القبور، النساء اللاتي يزرن القبور؛ لأن زيارة القبور خاصة بالرجال، وأما النساء، فلا تزور القبور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعلن ذلك، واللعن يقتضي التحريم، ويقتضي الوعيد الشديد على


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (437)، ومسلم رقم (530).

([2])أخرجه: مسلم رقم (530).

([3])أخرجه: أبو دود رقم (4031)، وأحمد رقم (5114).