×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ  وَالسُّرُجَ» ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ .

 

ذلك، فلا يجوز للنساء أن تزور القبور، إنما هذا خاص بالرجال؛ لأن المرأة ضعيفة، إذا رأت قبر ابنها أو قبر حبيبها، فإنها تجزع، ويحصل منها شيء من النياحة، ولأنها - المرأة - يخاف عليها من الفسقة؛ فلو أن النساء ذهبت إلى القبور لزيارتها، لانتهز الفسقة ذلك، ولحصلت مفاسد، فلا يجوز للنساء أن تزور القبور.

«والمتخذين عليها المساجد»، يعني: المصليات، ولو لم يبن مسجد.

المسجد هو المصلى، «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» ([2])، فالمكان الذي يصلي فيه الإنسان مسجد، يكون مسجدًا، ولو لم يبن، فلا يتخذ عند القبور مصليات، أو تزار لأجل الصلاة عندها؛ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك.

وكذلك لعن من يضيء المقابر؛ يجعل عليها السرج والمصابيح، وفي وقتنا الحاضر أعمدة الكهرباء، فلا يجوز هذا؛ لأن هذا وسيلة إلى تعظىم القبور والشرك فيها.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3236)، والترمذي رقم (320)، والنسائي رقم (2043)، وأحمد رقم (2030).

([2])أخرجه: البخاري رقم (335)، ومسلم رقم (521).